الفيض الكاشاني

1036

الوافي

محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قضاء الوتر فقال « ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين » . بيان : حملها في التهذيبين تارة على العقوبة كما في الحديث الأول وأخرى على ما إذا صلاها جالسا لما مضى من استحباب التضعيف للجالس والصواب أن تحمل على التقية . 7674 - 17 الكافي ، 3 / 453 / 12 / 1 التهذيب ، ( 1 ) الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر قال وقال أبو جعفر عليه السّلام لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء وقال إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » . 7675 - 18 التهذيب ، 2 / 273 / 123 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صلاة ليالي كثيرة هل يجوز أن يقضي صلاة ليالي كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا قال نعم كذلك له في أول الليل وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فإن أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر

--> 1 - لم نعثر عليه في التهذيب عجالة .